All legislation

قرار Decision No. 1723 24/09/2019

انشاء بلدية في قرية شاتين، قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1723
Date
24/09/2019
Official Gazette
Issue 45 ( Attached ), 26/09/2019, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1723 تاريخ 24/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 3640 تاريخ 7/9/2018 (تعديل المرسوم رقم 3491 تاريخ 27/6/1928 المتعلق بتأليف بلدية في قرى تنورين وشاتين ووطى حوب - محافظة البترون)،

بناء على كتاب مختار واهالي بلدة شاتين المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 1581 تاريخ 25/1/2011 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية شاتين،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنشأ في قرية شاتين - قضاء البترون، في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تُعرف باسم «بلدية شاتين».

المادة 2

يكون النطاق البلدي لبلدية شاتين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

24 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن