المادة 1
تُنشأ في قرية شاتين - قضاء البترون، في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تُعرف باسم «بلدية شاتين».
قرار Decision No. 1723 24/09/2019
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على المرسوم رقم 3640 تاريخ 7/9/2018 (تعديل المرسوم رقم 3491 تاريخ 27/6/1928 المتعلق بتأليف بلدية في قرى تنورين وشاتين ووطى حوب - محافظة البترون)،
بناء على كتاب مختار واهالي بلدة شاتين المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 1581 تاريخ 25/1/2011 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية شاتين،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
تُنشأ في قرية شاتين - قضاء البترون، في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تُعرف باسم «بلدية شاتين».
يكون النطاق البلدي لبلدية شاتين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
24 أيلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن