All legislation

مرسوم Decree No. 5589 11/09/2019

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للإغاثة لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5589
Date
11/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3124-3125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5589 تاريخ 11/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 10/8/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/16.525.000.000/ل.ل.

(فقط ستة عشر ملياراً وخمسماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - إنشاءات أخرى

النبذة 7 - إنشاءات أخرى للهيئة العليا للإغاثة

/16.525.000.000/ل.ل.

(فقط ستة عشر ملياراً وخمسماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

لتمويل تنفيذ مشاريع إصلاح اضرار شبكات طرق ناتجة عن العاصفة نورما والعواصف الأخرى (طريق شكا - اوتوستراد الشمال).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل