المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/16.525.000.000/ل.ل.
(فقط ستة عشر ملياراً وخمسماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - إنشاءات أخرى
النبذة 7 - إنشاءات أخرى للهيئة العليا للإغاثة
/16.525.000.000/ل.ل.
(فقط ستة عشر ملياراً وخمسماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
لتمويل تنفيذ مشاريع إصلاح اضرار شبكات طرق ناتجة عن العاصفة نورما والعواصف الأخرى (طريق شكا - اوتوستراد الشمال).