المادة 1
عُين القاضي مروان عبود، رئيس الهيئة العليا للتأديب، (رقمه المالي 108 - 1)، رئيس غرفة في ملاك ديوان المحاسبة (مركز شاغر) دون تعديل في الدرجة وفي الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مرسوم Decree No. 5623 17/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان المحاسبة)،
بناء على القانون رقم 54 تاريخ 2/10/1965 وتعديلاته المتضمن إنشاء مجلس تأديبي عام للموظفين، لا سيما المادة 13 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 23/3/1985 (ابدال اسم المجلس التأديبي العام باسم الهيئة العليا للتأديب)،
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 9/8/2011 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة،
بناء على المرسوم رقم 9296 تاريخ 14/11/2012 المتضمن تعيين القاضي مروان عبود رئيساً للهيئة العليا للتأديب،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
عُين القاضي مروان عبود، رئيس الهيئة العليا للتأديب، (رقمه المالي 108 - 1)، رئيس غرفة في ملاك ديوان المحاسبة (مركز شاغر) دون تعديل في الدرجة وفي الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل