All legislation

مرسوم Decree No. 5624 17/09/2019

نقل قاض من ملاك القضاء العدلي إلى ملاك الهيئة العليا للتأديب وتعيينه رئيساً للهيئة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
5624
Date
17/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3126-3127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5624 تاريخ 17/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 قانون القضاء العدلي وتعديلاته، لا سيما المادة 48 منه،

بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 وتعديلاته المتضمن إنشاء مجلس تأديبي عام للموظفين، لا سيما المادة 13 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 23/3/1985 (إبدال إسم المجلس التأديبي العام بإسم الهيئة العليا للتأديب)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 16/9/2019،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت القاضية السيدة ريتا جورج غنطوس الملحقة بالمديرية العامة لوزارة العدل والمنتدبة قاضي تحقيق في بيروت (من الدرجة الثامنة عشرة) رقمها المالي 327/2 إلى ملاك الهيئة العليا للتأديب وعينت رئيسة للهيئة المذكورة (مركز شاغر)، دون تعديل في الدرجة والراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل