إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 قانون القضاء العدلي وتعديلاته، لا سيما المادة 48 منه،
بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 وتعديلاته المتضمن إنشاء مجلس تأديبي عام للموظفين، لا سيما المادة 13 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 23/3/1985 (إبدال إسم المجلس التأديبي العام بإسم الهيئة العليا للتأديب)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 16/9/2019،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقلت القاضية السيدة ريتا جورج غنطوس الملحقة بالمديرية العامة لوزارة العدل والمنتدبة قاضي تحقيق في بيروت (من الدرجة الثامنة عشرة) رقمها المالي 327/2 إلى ملاك الهيئة العليا للتأديب وعينت رئيسة للهيئة المذكورة (مركز شاغر)، دون تعديل في الدرجة والراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل