المادة 1
أُعفي القاضي السيد احمد حمدان رئيس ديوان المحاسبة من مهام وظيفته ووضِع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 5625 17/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان المحاسبة)،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن أحكاماً خاصة تتعلق بموظفي الفئة الأولى لا سيما المادة /3/ منه،
بناء على المرسوم رقم 11314 تاريخ 23/4/2014 (نقل القاضي أحمد حمدان من ملاك وزارة العدل وتعيينه رئيساً لديوان المحاسبة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
أُعفي القاضي السيد احمد حمدان رئيس ديوان المحاسبة من مهام وظيفته ووضِع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل