All legislation

مرسوم Decree No. 5626 17/09/2019

نقل قاض من ملاك وزارة العدل وتعيينه رئيساً لديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
5626
Date
17/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3127-3128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5626 تاريخ 17/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعدديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادتين 48 و 79 منه،

بناء على المرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 المتضمن تعيين القاضي محمد حسين بدران رئيساً للغرفة العاشرة لدى محكمة استئناف جبل لبنان،

بناء على الطلب المقدم من القاضي محمد بدران،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/9/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل القاضي محمد حسين بدران - رئيس الغرفة العاشرة لدى محكمة استئناف جبل لبنان من ملاك وزارة العدل (رقمه المالي 6/208) - إلى ملاك ديوان المحاسبة وعين رئيساً له دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل