المادة 1
نقل القاضي محمد حسين بدران - رئيس الغرفة العاشرة لدى محكمة استئناف جبل لبنان من ملاك وزارة العدل (رقمه المالي 6/208) - إلى ملاك ديوان المحاسبة وعين رئيساً له دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 5626 17/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعدديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادتين 48 و 79 منه،
بناء على المرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 المتضمن تعيين القاضي محمد حسين بدران رئيساً للغرفة العاشرة لدى محكمة استئناف جبل لبنان،
بناء على الطلب المقدم من القاضي محمد بدران،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/9/2019،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
نقل القاضي محمد حسين بدران - رئيس الغرفة العاشرة لدى محكمة استئناف جبل لبنان من ملاك وزارة العدل (رقمه المالي 6/208) - إلى ملاك ديوان المحاسبة وعين رئيساً له دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل