إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان المحاسبة) لا سيما المادة 5 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة)،
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 9/8/2011 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة،
بناء على المرسوم رقم 10698 تاريخ 8/8/1997 المتضمن تعيين السيدة نللي يونس، انعام البستاني وعبد الرضى ناصر قضاة اصيلين في ملاك ديوان المحاسبة،
بناء على المرسوم رقم 177 تاريخ 3/2/1999 المتضمن تعيين السيد بسام وهبه قاضٍ اصيل في ملاك ديوان المحاسبة،
بناء على المرسوم رقم 1081 تاريخ 10/8/1999 المتضمن تعيين القاضية زينب حمود بوظيفة مستشار في ملاك ديوان المحاسبة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
عُين كل من القضاة في ملاك ديوان المحاسبة الواردة اسماؤهم ادناه بوظيفة رئيس غرفة في الملاك المذكور، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مراكز شاغرة):
الاسم
الدرجة
الرقم المالي
انعام البستاني
17
13
نللي ابي يونس
17
1/143
عبد الرض ناصر
17
1/15
بسام وهبه
16
35
زينب حمود
15
134
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل