All legislation

مرسوم Decree No. 5627 17/09/2019

تعيين رؤساء غرف في ملاك ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
5627
Date
17/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3128-3129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5627 تاريخ 17/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان المحاسبة) لا سيما المادة 5 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة)،

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 9/8/2011 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة،

بناء على المرسوم رقم 10698 تاريخ 8/8/1997 المتضمن تعيين السيدة نللي يونس، انعام البستاني وعبد الرضى ناصر قضاة اصيلين في ملاك ديوان المحاسبة،

بناء على المرسوم رقم 177 تاريخ 3/2/1999 المتضمن تعيين السيد بسام وهبه قاضٍ اصيل في ملاك ديوان المحاسبة،

بناء على المرسوم رقم 1081 تاريخ 10/8/1999 المتضمن تعيين القاضية زينب حمود بوظيفة مستشار في ملاك ديوان المحاسبة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين كل من القضاة في ملاك ديوان المحاسبة الواردة اسماؤهم ادناه بوظيفة رئيس غرفة في الملاك المذكور، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مراكز شاغرة):

الاسم

الدرجة

الرقم المالي

انعام البستاني

17

13

نللي ابي يونس

17

1/143

عبد الرض ناصر

17

1/15

بسام وهبه

16

35

زينب حمود

15

134

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل