إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان المحاسبة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادتين 48 79 منه،
بناء على المرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 المتضمن تعيين القاضي السيدة جمال محمود رئيس الغرفة الرابعة لدى مجالس العمل التحكيمية في بيروت، وتعيين القاضي السيد خالد نزيه العكاري مستشاراً في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي،
بناء على الطلب المقدم من القاضيين جمال حمود وخالد عكاري،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/9/2019،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقل كل من القاضي السيدة جمال احمد محمود - رئيس غرفة لدى مجالس العمل التحكيمية في بيروت من ملاك وزارة العدل (رقمها المالي 1/303) - والقاضي السيد خالد نزيه العكاري - مستشاراً في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف لبنان الشمالي من ملاك وزارة العدل (رقمه المالي 2/260) - إلى ملاك ديوان المحاسبة، وعين رئيس غرفة لديه دون تعديل في الراتب (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل