All legislation

مرسوم Decree No. 5618 17/09/2019

تعيين قاضٍ رئيساً أول لمحكمة التمييز

Type
مرسوم · Decree
Number
5618
Date
17/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5618 تاريخ 17/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتان 26 و80 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل السيد سهيل نديم عبود، القاضي من الدرجة /21/، الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت، وعين رئيساً أول لمحكمة التمييز (مركز شاغر).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل