المادة 1
نقل السيد سهيل نديم عبود، القاضي من الدرجة /21/، الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت، وعين رئيساً أول لمحكمة التمييز (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 5618 17/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتان 26 و80 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
نقل السيد سهيل نديم عبود، القاضي من الدرجة /21/، الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت، وعين رئيساً أول لمحكمة التمييز (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل