المادة 1
نُقل السيد غسان منيف عويدات قاضي التحقيق الأول لدى دائرة التحقيق في بيروت (درجته 22) وعُين نائباً عاماً لدى محكمة التمييز (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 5619 17/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتان 31 و80 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
نُقل السيد غسان منيف عويدات قاضي التحقيق الأول لدى دائرة التحقيق في بيروت (درجته 22) وعُين نائباً عاماً لدى محكمة التمييز (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل