إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقل السيد فادي مبارك الياس، القاضي في الدرجة 19، رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف بيروت من ملاك القضاء العدلي إلى ملاك القضاء الإداري، وعُين رئيساً لمجلس شورى الدولة دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل