All legislation

مرسوم Decree No. 5621 17/09/2019

تعيين قاض في ملاك القضاة العدليين مديراً عاماً لوزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
5621
Date
17/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3131-3132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5621 تاريخ 17/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت القاضي الآنسة رلى شفيق جدايل الرئيس الأول لمحكمة استئناف لبنان الجنوبي (رقمها المالي 2/164) وعينت بوظيفة مدير عام وزارة العدل دون تعديل في الراتب ومع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل