المادة 1
نقلت القاضي الآنسة رلى شفيق جدايل الرئيس الأول لمحكمة استئناف لبنان الجنوبي (رقمها المالي 2/164) وعينت بوظيفة مدير عام وزارة العدل دون تعديل في الراتب ومع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 5621 17/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
نقلت القاضي الآنسة رلى شفيق جدايل الرئيس الأول لمحكمة استئناف لبنان الجنوبي (رقمها المالي 2/164) وعينت بوظيفة مدير عام وزارة العدل دون تعديل في الراتب ومع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل