المادة 1
عُينت السيدة جويل شكري فواز (قاض من الدرجة 16) القاضي الملحقة بهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رئيساً للهيئة المذكورة (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 5622 17/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 7 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
عُينت السيدة جويل شكري فواز (قاض من الدرجة 16) القاضي الملحقة بهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رئيساً للهيئة المذكورة (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل