المادة 1
ألغي المرسوم رقم 4237 تاريخ 18/10/2016، المتعلق بالترخيص للسيدة «مارسيل ابراهيم مراد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 5569 11/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 4237 تاريخ 18/10/2016 (الترخيص للسيدة «مارسيل ابراهيم مراد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة «مارسيل ابراهيم مراد» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1104/2030 تاريخ 12/4/2019 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2019،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 4237 تاريخ 18/10/2016، المتعلق بالترخيص للسيدة «مارسيل ابراهيم مراد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن