All legislation

مرسوم Decree No. 5569 11/09/2019

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
5569
Date
11/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5569 تاريخ 11/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 4237 تاريخ 18/10/2016 (الترخيص للسيدة «مارسيل ابراهيم مراد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة «مارسيل ابراهيم مراد» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1104/2030 تاريخ 12/4/2019 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 4237 تاريخ 18/10/2016، المتعلق بالترخيص للسيدة «مارسيل ابراهيم مراد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن