All legislation

مرسوم Decree No. 5635 19/09/2019

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار- رئاسة مجلس الوزراء لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5635
Date
19/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5635 تاريخ 19/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 22/8/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/611.900.000/ل.ل.

(فقط ستماية واحدى عشر مليوناً وتسعماية

الف ليرة لبنانية).

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار

/611.900.000/ل.ل.

لتأمين الرصيد المتبقي من قيمة عقد المصالحة مع المتعهد SIEMENS AG في مشروع انشاء محطة كسارة 400 ك.ف.

(فقط ستماية واحدى عشر مليوناً وتسعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل