المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي في تغذية مختلف بنود الموازنة
/2.482.331.000/ل.ل.
(فقط ملياران واربعماية واثنان وثمانون مليوناً وثلاثماية وواحد وثلاثون الف ليرة لبنانية).
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع
البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - إنشاءات اخرى
النبذة 2 - إنشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار
/2.482.331.000/ل.ل.
(فقط ملياران واربعماية واثنان وثمانون مليوناً وثلاثماية وواحد وثلاثون الف ليرة لبنانية).
اي ما يوازي 22/1.646.654 دولار اميركي مساهمة مالية لتأمين قيمة فروقات الاسعار المستحقة لمتعهد مشروع «استكمال الاعمال الضرورية لمشروع طريق صور الناقورة (العقد 19663)» شركة دنش للمقاولات والتجارة.