All legislation

مرسوم Decree No. 5636 19/09/2019

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار- رئاسة مجلس الوزراء لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5636
Date
19/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3241-3242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5636 تاريخ 19/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ22/8/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي في تغذية مختلف بنود الموازنة

/2.482.331.000/ل.ل.

(فقط ملياران واربعماية واثنان وثمانون مليوناً وثلاثماية وواحد وثلاثون الف ليرة لبنانية).

الى الجزء الثاني (أ):

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الانماء والاعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - إنشاءات اخرى

النبذة 2 - إنشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار

/2.482.331.000/ل.ل.

(فقط ملياران واربعماية واثنان وثمانون مليوناً وثلاثماية وواحد وثلاثون الف ليرة لبنانية).

اي ما يوازي 22/1.646.654 دولار اميركي مساهمة مالية لتأمين قيمة فروقات الاسعار المستحقة لمتعهد مشروع «استكمال الاعمال الضرورية لمشروع طريق صور الناقورة (العقد 19663)» شركة دنش للمقاولات والتجارة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل