المادة 1
ألغي المرسوم رقم 9487 تاريخ 12/12/2012، المتعلق بالترخيص للسيد «يحي هاني حمزه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 5573 11/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 9487 تاريخ 12/12/2012 (الترخيص للسيد «يحي هاني حمزه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «يحي هاني حمزه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2513/2030 تاريخ 5/10/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2019،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 9487 تاريخ 12/12/2012، المتعلق بالترخيص للسيد «يحي هاني حمزه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن