All legislation

مرسوم Decree No. 5573 11/09/2019

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
5573
Date
11/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5573 تاريخ 11/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 9487 تاريخ 12/12/2012 (الترخيص للسيد «يحي هاني حمزه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «يحي هاني حمزه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2513/2030 تاريخ 5/10/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 9487 تاريخ 12/12/2012، المتعلق بالترخيص للسيد «يحي هاني حمزه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن