المادة 1
ألغي المرسوم رقم 14796 تاريخ 20/6/2005، المتعلق بالترخيص للسيد «اسامة علي مصطفى عبدالله» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 5574 11/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 14796 تاريخ 20/6/2005 (الترخيص للسيد «اسامة علي مصطفى عبدالله» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «اسامة علي مصطفى عبدالله» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1320/2030 تاريخ 18/5/2018 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2019،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 14796 تاريخ 20/6/2005، المتعلق بالترخيص للسيد «اسامة علي مصطفى عبدالله» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن