المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
40.000.000 ل.ل.
فقط أربعون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 14 - ادارة الاحصاء المركزي
الوظيفة 122 - تخطيط واحصاء
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات
40.000.000/ل.ل.
فقط أربعون مليون ليرة لبنانية.