All legislation

مرسوم Decree No. 5640 19/09/2019

تصحيح خطأ مادي في المرسومين رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 وتعديلاته (تشكيل الحكومة) ورقم 4646 تاريخ 30/4/2019 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)

Type
مرسوم · Decree
Number
5640
Date
19/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5640 تاريخ 19/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4646 تاريخ 30/4/2019 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُحح في المادة الأولى من المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

والمرسوم رقم 4646 تاريخ 30/4/2019 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)، الإسم الثلاثي للسيد وزير الثقافة، بحيث أصبح:

محمد داود داود بدلاً من محمد داوود داوود.

والباقي دون تعديل،

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري