إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 4646 تاريخ 30/4/2019 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
صُحح في المادة الأولى من المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
والمرسوم رقم 4646 تاريخ 30/4/2019 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)، الإسم الثلاثي للسيد وزير الثقافة، بحيث أصبح:
محمد داود داود بدلاً من محمد داوود داوود.
والباقي دون تعديل،
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري