All legislation

مرسوم Decree No. 5654 20/09/2019

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5654
Date
20/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3243-3244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5654 تاريخ 20/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

2.482.332.000 /ل.ل.

فقط ملياران وأربعماية وإثنا وثمانون مليون وثلاثماية وإثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 - ادارة وتنمية المشاريع

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 2 - انشاءات اخرى لمجلس الانماء والاعمار

تعويضات فروقات الأسعار المستحقة لمتعهد مشروع إستكمال الأعمال الضرورية لمشروع طريق صور - الناقورة (شركة دنش للمقاولات والتجارة - العقد رقم 19663).

2.482.332.000 /ل.ل

فقط ملياران وأربعماية وإثنا وثمانون مليون وثلاثماية وإثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل