إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 1640 تاريخ 17/10/2017 المتضمن نقل سفير من مركز عملها وتعيينها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية الصين الشعبية،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 589 تاريخ 23/7/2019،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 16 تاريخ 21/5/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عينت السيدة ميليا جبور، (رقمها المالي 75/2) سفير لبنان لدى جمهورية الصين الشعبية، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك بالإضافة إلى مهامها الأساسية، دون تعديل في الراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل