All legislation

مرسوم Decree No. 5631 19/09/2019

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية بإسم: جمعية {HelpAge International} مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
5631
Date
19/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3244-3246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5631 تاريخ 19/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظرعلى اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على التعميم رقم 10/إم/206 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 5480 تاريخ 5/3/2018 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية اجنبية باسم جمعية {HelpAge International} مركزه: بيروت،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابيها رقم 645/15 تاريخ 18/5/2018 ورقم 1255/5 تاريخ 24/5/2018،

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 3890/اع/و/وز تاريخ 24/4/2018،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: جمعية {HelpAge International}.

مركزه: بيروت - بدارو - منطقة المزرعة العقارية - العقار رقم 7874 - القسم رقم 8 - بناية يونس - الطابق الثاني - مكتب المحامية رانيا زيدان.

غايته: 1 - تعزيز رفاه للمسنين بأية طريقة وتسهيل التنمية للمنظمات التي لا تبغي الربح العاملة مع المسنين ولأجلهم.

2 - تصنيف أعضائها وتحديد حقوقهم وتطوير شبكة قوية بين الأعضاء.

3 - تولي البحث أو رعايته وإصدار النتائج المفيدة الخاصة به.

4 - تطوير أسس إقليمية جيدة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للجمعية والتعاون والعمل مع الوكالات أو الهيئات الأخرى ذات الأهداف المماثلة والتشجيع على التزويد بالدعم والخدمات التربوية الملائمة وتطويرها.

5 - تقديم الإنتاجات والأفلام والبرامج الإذاعية والحفلات الموسيقية والقطع الموسيقية والانشطة الترفيهية والمعارض والدروس الخصوصية والحلقات الدراسية والمقررات وورش العمل والترويج لها وتنظيمها والتزويد بها وإدارتها وإنتاجها إما في أي من منشآت الشركة أو في أي مكان آخر.

6 - تدبير كتابة وطباعة ونشر وإصدار بدون مقابل أو خلافه الاوراق أو الكتب أو الكتيبات أو المستندات كما ينبغي تعزيزاً للأهداف أعلاه.

7 - توظيف الموظفين و/أو الوكلاء وتوفير الموارد للتعويض الملائم لأي من هؤلاء الأشخاص بما في ذلك صلاحية القيام بكامل المخصصات المعقولة والملائمة لتسديد معاشات التقاعد الى أو بالنيابة عن الموظفين واراملهم والمعالين الآخرين.

8 - إنشاء ودعم أو المساعدة في إنشاء ودعم أية جمعيات خيرية أو مؤسسات خيرية والإكتتاب بالأموال أو ضمانها لأهداف خيرية بأية طريقة متصلة بأهداف الشركة أو محتسبة لزيادة أهدافها.

9 - إنشاء وتشغيل وصيانة أو التعاون مع آخرين في إنشاء وتشغيل وصيانة في الأماكن وفقاً لما قد ترتأيه الشركة ملائماً فيها أية غرف طعام وغرف مرطبات وأكشاك ومرافق للإمداد فيها بالطعام والشراب والمرطبات تعزيزاً للأهداف إلى أن تكون هذه الأطعمة أو المشروبات أو المرطبات متاحة فقط للأشخاص المشاركين في نشاطات الجمعية.

10 - إنشاء فروع محلية ومراكز إقليمية حسبما يحدد من قبل مجلس الإدارة من وقت إلى آخر.

11 - ضمان وتنسيق تغطية التأمين من أجل وللتعويض على الموظفين

المسؤولين لديها والعاملين لديها والعاملين والأعضاء المتطوعين من وتجاه جميع هذه المخاطر وفقاً لما قد ترتئيه الجمعية ملائماً من وقت إلى آخر.

12 - التعاون مع الجمعيات الخيرية الأخرى والهيئات التطوعية والسلطات القانونية وتبادل المعلومات والتشاور معها.

13 - القيام بمنح للأموال.

14 - التزويد بالطعام و/أو الأصناف الأخرى لتلبية الحاجات المادية الأساسية.

15 - توفير التدريب.

16 - توفير الرعاية الصحية.

17 - القيام بكل الأشياء الأخرى القانونية إضافة لأي من أو جميع الأهداف أعلاه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

أعضاء الفرع في لبنان:

ماكي انطون غانم

باربرا شانستون

رانيا انطوان زيدان

ممثلة الفرع في لبنان: المحامية رانيا انطوان زيدان

المادة 2

- على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور المرسوم وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن