All legislation

مرسوم Decree No. 5632 19/09/2019

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية بإسم: «مركز هنري دونان للحوار الإنساني» {CENTRE HENRY DUNANT POUR LE DIALOGUE HUMANITAIRE} {HD CENTRE POUR LE DIALOGUE HUMANITAIRE -- HD CENTRE FOR HUMANITARIAN DIALOGUE} مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
5632
Date
19/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3246-3247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5632 تاريخ 19/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 3226 تاريخ 20/2/2014 ورقم 25998 تاريخ 18/12/2018 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم: «مركز هنري دونان للحوار الإنساني» {CENTRE HENRY DUNANT POUR LE DIALOGUE HUMANITAIRE} HD CENTRE POUR LE DIALOGUE HUMANITAIRE -- HD CENTRE FOR HUMANITARIAN DIALOGUE} مركزه: بيروت.

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 60/15 تاريخ 22/1/2019،

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابيها رقم 2124/اع/و/وز تاريخ 7/5/2014 ورقم 395/اع/و/وز تاريخ 7/2/2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة:

مركزه: بيروت - شارع استراليا - منطقة رأس بيروت العقارية - العقار رقم 3063 - القسم رقم 14 - ملك نديم أمين مكارم.

غايته: أ - إتاحة الظروف المؤاتية لإنشاء حوار عالمي ومتعدد القطاعات بشأن المشاكل الإنسانية.

ب - تعزيز فهم طبيعة الازمات والنزاعات وكيفية تطورها، ومن خلال ذلك، تأمين إستجابة أفضل لحاجات الضحايا إلى المساعدة.

ت - التوصل إلى أفكار شاملة مرتكزة على الخبرات الملموسة لكافة الاطراف المعنية، وذلك للخلوص إلى حلول مستدامة للمشاكل الإنسانية.

ث - ضمان أن تساهم المنظمة، ضمن إمكانياتها، مساهمة فعالة وإيجابية في الأنشطة الأنسانية الميدانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

ممثل الفرع في لبنان؛ السيد يامن زهير سكريه.

«مركز هنري دونان للحوار الإنساني» {CENTRE HENRY DUNANT POUR LE DIALOGUE HUMANITAIRE} {HD CENTRE POUR LE DIALOGUE HUMANITAIRE -- HD CENTRE FOR HUMANITARIAN DIALOGUE

المادة 2

- على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور المرسوم وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن