المادة 1
ألغي المرسوم رقم 16601 تاريخ 18/3/2006، المتعلق بالترخيص للسيد «يوسف عزت الخالد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.
مرسوم Decree No. 5577 11/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 16601 تاريخ 18/3/2006 (الترخيص للسيد «يوسف عزت الخالد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «يوسف عزت الخالد» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 354/2030 تاريخ 23/1/2018 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2019،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 16601 تاريخ 18/3/2006، المتعلق بالترخيص للسيد «يوسف عزت الخالد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن