All legislation

مرسوم Decree No. 5578 11/09/2019

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5578
Date
11/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3137-3138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5578 تاريخ 11/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 3254 تاريخ 13/2/2010 (الترخيص للسيد «نزار محمد عطيه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «نزار محمد عطيه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3000/2030 تاريخ 16/12/2015 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 3254 تاريخ 13/2/2010، المتعلق بالترخيص للسيد «نزار محمد عطيه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن