المادة 1
ألغي المرسوم رقم 598 تاريخ 18/12/1964، المتعلق بالترخيص للسيدة «مريم محمد حجازي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاردنية.
مرسوم Decree No. 5579 11/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 598 تاريخ 18/2/1964 (الترخيص للسيدة «مريم محمد حجازي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأردنية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة «مريم محمد حجازي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1350/2030 تاريخ 22/5/2018 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/8/2019،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 598 تاريخ 18/12/1964، المتعلق بالترخيص للسيدة «مريم محمد حجازي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاردنية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن