All legislation

مرسوم Decree No. 5633 19/09/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5633
Date
19/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3247-3248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5633 تاريخ 19/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

19.924.500 /ل.ل.

فقط تسعة عشر مليون وتسعماية وأربعة وعشرون ألف وخمسماية ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية

الوظيفة 172 - الأحوال الشخصية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية

لتأمين عقد اتفاق بالتراضي لتطوير وتركيب برنامج خاص لطباعة بيانات القيد الكترونياً وربط كافة دوائر واقلام النفوس ببعضها عبر شبكة الإنترنت.

19.924.500 /ل.ل.

فقط تسعة عشر مليون وتسعماية وأربعة وعشرون ألف وخمسماية ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل