المادة 1
رخص للسيدة «كايلا ريتا جان بربور» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
مرسوم Decree No. 5634 19/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «كايلا ريتا جان بربور» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 354/2030 تاريخ 7/5/2019 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك بتاريخ 3/4/2019 تحت رقم 320/3 والمتضمن طلب الترخيص لها بالاحتفاظ بالجنسية الأميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «كايلا ريتا جان بربور» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن