All legislation

مرسوم Decree No. 5634 19/09/2019

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية الأميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5634
Date
19/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5634 تاريخ 19/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «كايلا ريتا جان بربور» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 354/2030 تاريخ 7/5/2019 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك بتاريخ 3/4/2019 تحت رقم 320/3 والمتضمن طلب الترخيص لها بالاحتفاظ بالجنسية الأميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «كايلا ريتا جان بربور» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن