المادة 1
أخضعت بلدية جديدة مرجعيون لأحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات.
مرسوم Decree No. 5651 20/09/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، لا سيما المادة 240 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات) لا سيما المادة 114 منه،
بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2019،
يرسم ما يأتي:
أخضعت بلدية جديدة مرجعيون لأحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الأمضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل