All legislation

مرسوم Decree No. 5651 20/09/2019

إخضاع بلدية جديدة مرجعيون لأحكام قانون المحاسبة العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
5651
Date
20/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3248-3249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5651 تاريخ 20/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، لا سيما المادة 240 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/9/1982 (تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات) لا سيما المادة 114 منه،

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخضعت بلدية جديدة مرجعيون لأحكام قانون المحاسبة العمومية في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الأمضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل