All legislation

مرسوم Decree No. 5584 11/09/2019

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية بإسم «مؤسسة كونراد آديناور - ستفتونغ» مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
5584
Date
11/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3141-3142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5584 تاريخ 11/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 12780 تاريخ 11/8/2014 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم: «مؤسسة كونراد آديناور - ستفتونغ» مركزه: بيروت،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 4038/5/2014 تاريخ 27/9/2018،

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابيها رقم 9516 /اع/و/وز تاريخ 10/11/2014،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «مؤسسة كونراد آديناور - ستفتونغ».

مركزه: بيروت - المزرعة - العقار رقم 5135 - القسم رقم 8 - الطابق الخامس.

غايته: - تأسيسها على مبادئ الديمقراطية المسيحية تسعى مؤسسة كونراد آديناور فقط وبشكل مقصور إلى تحقيق المنفعة العامة، وهي تهدف بشكل خاص إلى التالي:

نشر ثقافة السياسة.

- إجراء بحوث لجهة التطور التاريخي للحركة المسيحية - الديمقراطية وتوثيقه.

- وضع القواعد والأسس للعمل السياسي عن طريق إجراء الابحاث وتقديم الإستشارات.

- دعم الوحدة الأوروبية والتفاهم الدولي من خلال العناية بالمعلومات والتواصل، كذلك من خلال مشاريع التنمية السياسية وبرامج المساعدات.

- تقديم المساعدة المادية والفكرية للديمقراطيين الملاحقين سياسياً.

- دعم الشباب أصحاب الكفاءات والمؤهلين أخلاقياً لجهة توفير التدريب ومتابعة التحصيل العملي لهم.

- تشجيع الثقافة والفنون من خلال إقامة النشاطات وتقديم المنح.

- نشر نتائج أعمالها ووضعها بمتناول الرأي العام.

مؤسسة كونراد آديناور تضع إمكانياتها الفكرية ومورادها البشرية والمادية لتحقيق هذه الغايات والأهداف في الداخل والخارج على حد سواء.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

مؤسس الفرع في لبنان: السيد بيتر ماكس فرانس ريميلي.

المادة 2

- على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور المرسوم وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن