All legislation

مرسوم Decree No. 5585 11/09/2019

الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية بإسم «بلان إنترناشونال، إنك»"Plan International Inc" مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
5585
Date
11/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3142-3143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5585 تاريخ 11/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 315 تاريخ 5/1/2017 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم: «بلان إنترناشونال، إنك» "Plan International Inc" مركزه: بيروت،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 677/5 تاريخ 27/5/2017،

بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 1894 /اع/و/وز تاريخ 12/5/2017،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «بلان إنترناشونال، إنك» "Plan International Inc".

مركزه: بيروت - الأشرفية - العقار رقم 1857 - القسم رقم 5 - بناية فنكس - ملك سليم توفيق شاهين وسابكو سوسومو فرانسيس سوجيتا.

غايته: - يتمثل نشاط جمعية «بلان إنترناشونال، إنك» في المقام الأول وليس على سبيل الحصر، بضمان مشاركة الأطفال، رعاية وتطوير مرحلة الطفولة المبكرة، حماية الأطفال، تحسين مجالات المياه والصرف الصحي، الحرص على الأمن الإقتصادي وإدارة أخطار الكوارث بالتعاون مع السلطات في الجمهورية اللبنانية للمساهمة في معالجة الحاجات الإنسانية الملحة وتقديم الحلول لكل من السكان المضيفين في الجمهورية اللبنانية والنازحين فيها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

أعضاء الجمعية:

دونالد مكفى

كولن بروس لي

ليال حافظ صقر

ممثل الفرع في لبنان: السيد كولن بروس لي.

المادة 2

- على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور المرسوم وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن