المادة 12
1 - ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 (ثمانية واربعون) ساعة، ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية، على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها، اجرة ساعة ونصف ساعة عادية.
2 - اذا كان نظام القسم الذي ينتمي اليه الاجير، يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية بأقل من 48 ساعة، يعطى اجرة ساعة عادية عن كل ساعة اضافية، حتى يبلغ مجموع ساعات العمل الأسبوعية والساعات الاضافية 48 ساعة، وما زاد عن ذلك يعطى عنه اجرة ساعة ونصف ساعة، عن كل ساعة اضافية وفقا لأحكام الفقرة السابقة. ويمكن لرئيس البلدية ان يحدد اعمال المناوبة بين الاجراء ايام الآحاد والأعياد على أن تؤمن للأجير المناوب الراحة الأسبوعية في خلال اسابيع العمل الخمسة اللاحقة.
3 - يمكن اعطاء الاجير الذي يفرض نظام القسم الذي ينتمي اليه، العمل ليلا تعويضا عن ساعات العمل الليلي الاضافية، يحدد مقداره بقرار لاحق يصدر عن رئيس البلدية وتحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي.