The whole text

مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 In force

المادة 18

المادة 18

الاجازات المرضية:

1 - يحق للأجير الدائم أن يتغيب لأسباب صحية على أن يُعلم رئيس القسم التابع له، ورئيس البلدية فورا بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب وأن يودع قسمه ورئيس البلدية، تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب، واذا زادت مدة التغيب عن عشرة أيام، فعلى الرئيس ان ينتدب طبيب البلدية لمعاينة الأجير المتغيب ووضع تقرير عنه.

2 - يتقاضى الأجير الدائم المتغيب لأسباب صحية:

أ - أجر نصف شهر بأجر كامل، ونصف شهر بنصف أجر، اذا كان قضى في الخدمة مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين على الاكثر.

ب - أجر شهر بأجر كامل، وشهر بنصف أجر، اذا قضى في الخدمة مدة تتراوح بين سنتين واربع سنوات.

ج - أجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف ونصف أجر، اذا كان قضى في الخدمة مدة تتراوح بين اربع سنوات وست سنوات على الأكثر.

د - أجر شهرين بأجر كامل وشهرين بنصف أجر اذا قضى في الخدمة مدة تتراوح بيت ست سنوات وعشر سنوات على الاْكثر.

ه - أجر شهرين ونصف شهر بأجر كامل وشهرين ونصف الشهر بنصف أجر اذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات.

المادة 18 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284288/article/18/