The whole text

مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 In force

المادة 27

المادة 27

المساعدة المالية للأجير في حال وفاة زوجه أو احد اولاده أو والديه أو اخواته:

يعطى الاجير بقرار يصدر عن الرئيس بناء على اقتراح المجلس البلدي وبعد مصادقة القائمقام مساعدة مالية تحدد وفقاً للأسس والقيم المعتمدة في الإدارات العامة وذلك في حال وفاة زوجه، أو احد اولاده، أو احد والديه أو احد اخوته أو اخواته الذين يكونون في عهدته.

المادة 27 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284288/article/27/