المادة 27
المساعدة المالية للأجير في حال وفاة زوجه أو احد اولاده أو والديه أو اخواته:
يعطى الاجير بقرار يصدر عن الرئيس بناء على اقتراح المجلس البلدي وبعد مصادقة القائمقام مساعدة مالية تحدد وفقاً للأسس والقيم المعتمدة في الإدارات العامة وذلك في حال وفاة زوجه، أو احد اولاده، أو احد والديه أو احد اخوته أو اخواته الذين يكونون في عهدته.