المادة 30
يعطى الاجير الدائم مساعدة مرضية (طبابة وادوية وتصوير وتحاليل مخبرية),
بنسبة 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي تكبدها لمعالجته شخصياً أو معالجة زوجه، أو احد اولاده الذكور والاناث الذين يتقاضى عنهم تعويض عائلي.
ونسبة 50% خمسين بالمئة من قيمة النفقات التي يتكبّدها الاجير لمعالجة سائر افراد عائلته من اب وام، أو من اخوة قاصرين أو عجزة واخوات عازبات الذين هم في عهدته قانوناً.
ويعطى الاجير الدائم مساعدة مرضية بدل استشفاء بنسبة 90% (تسعون بالمئة) من قيمة النفقات التي تكبدها لمعالجته شخصياً أو معالجة زوجه، أو احد اولاده الذكور والاناث الذين يتقاضى عنهم تعويض عائلي,
ونسبة 90% تسعون بالمئة من قيمة النفقات التي يتكبدها الاجير لمعالجة سائر افراد عائلته من اب وام، من اخوة قاصرين أو عجزة واخوات عازبات الذين هم في عهدته قانوناً على ان لا تقل هذه النسبة عن ثلث الحد الادنى للأجور والا تزيد عن ضعفي الحد الادنى للأجور المعمول به في كل حين، على ان يقدم طلب المساعدة المرضية مع المستندات المطلوبة في خلال شهر على الاكثر من انتهاء المعالجة، وبعد موافقة الطبيب المنتدب من البلدية، وتعطى هذه المساعدة بقرار من رئيس البلدية.
من اجل استفادة الاجراء من احكام هذه المادة تطبق نفس الشروط المحددة لاستفادة والدي الموظف أو الاخوة أو الاخوات الذين هم في عهدته قانوناً من المساعدات المرضية وفقاً للأسس والقيم المعتمدة في الإدارات العامة.