The whole text

مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 In force

المادة 41

المادة 41

المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية:

1 - يحق لرئيس البلدية ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام.

2 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاث الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية.

3 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبة الدرجة الثانية، كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى اذا تبيّن لها ان الاجير لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 41 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284288/article/41/