The whole text

مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 In force

المادة 43

المادة 43

التسريح:

يسرّح الاجير في اي وقت كان، شرط انذاره قبل شهر، اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين اذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات،

ويتم التسريح بقرار معلّل من رئيس البلدية.

المادة 43 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284288/article/43/