المادة 45
1 - لا يوجّه الانذار:
أ - الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل أو المجازة بداعي الولادة.
ب - الى كل اجير اثناء الاجازات على اختلافها.
2 - تصبح البلدية في حلّ من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المهل.
مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 In force
1 - لا يوجّه الانذار:
أ - الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل أو المجازة بداعي الولادة.
ب - الى كل اجير اثناء الاجازات على اختلافها.
2 - تصبح البلدية في حلّ من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل آخر خلال تلك المهل.
المادة 45 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284288/article/45/