The whole text

مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 In force

المادة 47

المادة 47

يسرّح الاجير بدون انذار في كل من الحالات التالية:

1 - اذا أتى عملاً أو اهمالاً مقصوداً يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية.

2 - اذا اقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات رئيس البلدية أو للنظام المعمول به في البلدية.

3 - اذا ارتكب جناية أو جنحة مقصودة في محل العمل أو اثناء القيام به.

4 - اذا ثبت أنه ارتشى أو اختلس اموال البلدية أو الامانات المودعة لديه أو المواد المسلمة اليه.

5 - اذا انتحل جنسية كاذبة.

6 - اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي، الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون اعلام الادارة التي يتبعها الأجير، عن أسبابه حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعا لهذا التغيب.

7 - اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه قرار نقله.

8 - اذا اعتدى على رؤسائه.

المادة 47 من مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284288/article/47/