المادة 6
يشترط في الأجير:
1 - أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل باستثناء الأجراء الموسميين وعمال التنظيفات الذين يمكن أن يكونوا من غير اللبنانيين.
2 - ان يكون من اهالي وسكان منطقة ادما والدفنة، وفي حال عدم توفر العدد الكافي يمكن قبول الطلبات بالأفضلية التالية:
. من القاطنين في منطقة ادما والدفنه من مدة لا تقل عن سبعة اعوام.
. من سائر المناطق
. تعطى الأفضلية عند تعادل الشهادات ونتائج المباريات للمرشحين المقيدين في سجلات ادما والدفنة، ثم للمرشحين من القاطنين في منطقة ادما والدفنة منذ سبع سنوات على الأقل، ثم للمرشحين من سائر المناطق.
3 - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الستين.
4 - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة، تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة.
5 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام الموظفين وفي هذا الصدد عليه ان يبرز: نسخة عن سجله العدلي لا يعود تاريخها لأكثر من شهر، تثبت انه يتمتع بحقوقه المدنية، وغير محكوم عليه بجناية، او محاولة جناية من اي نوع كانت، أو بجنحة شائنة، او محاولة جنحة شائنة، وتعتبر جنحاً شائنة: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، الشهادة الكاذبة، الجرائم المخلة بالأخلاق المنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات، والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وتعاطيها والاتجار بها، او استعمالها، وتطبق هذه الأحكام على الاشخاص الذين أعيد اليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.
6 - أن لا يكون قد سبق عزله، أو صرفه لسبب تأديبي من خدمة البلدية، أو من وظيفة عامة، في احدى الإدارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات الاخرى.
7 - ان يكون حائزا الشهادات العلمية أو الخبرة العملية المطلوبة.
8 - يعين رئيس البلدية أعضاء اللجنة الفاحصة على ان يكون احدهم من بين حملة الشهادات الجامعية او اهل الاختصاص ومندوب عن وزارة الداخلية والبلديات في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية وآخر مندوب عن البلدية.
9 - تضع اللجنة الفاحصة اسئلة المباريات قبيل المباشرة بها وتجتمع فور انتهائها لتباشر تصحيح المسابقات وتدون نتائج المباريات في محضر يوقعه جمع اعضائها ويبلغه الى رئيس البلدية الذي يعلق النتائج فور تسلمها على باب البلدية.