المادة 1
صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 5607 11/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8921 تاريخ 21/09/2012 (تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة بيت مري العقارية - قضاء المتن)،
بناء على قرار مجلس بلدية بيت مري رقم - 74 - تاريخ 12/04/2016 والمؤكد بالقرار البلدي رقم - 147 - تاريخ 28/09/2016،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 28 - المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2017،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2019،
يرسم ما يأتي:
صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8921/2012 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مع تطبيق أحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينه أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة هذا التخطيط عن أقسام العقارات الخارجية عن حدوده بعد تنفيذه وضم الأقسام المصابه الى الأملاك العامه، وذلك وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8921 تاريخ 21/09/2012 عن صحائف العقارات المبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
لائحة أرقام العقارات المصدقة بموجب المرسوم رقم 5607 تاريخ 11 أيلول 2019
أرقام العقارات المصابة بالتخطيط المقترح
أرقام العقارات المطلوب رفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8921/2012 كلياً:
أرقام العقارات المطلوب رفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8921/2012 جزئياً:
2370-2380-
1671 - 1673 - 1674 - 1676 - 1677 - 1680
2375 - 2377 - 2378 - 2379
بعبدا في 11 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس