إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة غصون يوسف وحود والمسجل بالرقم 7943/12 تاريخ 26/10/2018 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الهرمل (قضاء بعلبك الهرمل) باسم مدرسة «عقول حرة Esprits libres»،
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة غصون يوسف وحود فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على حصة السيد غسان مصطفى الجوهري من العقار رقم 2055 من منطقة الهرمل العقارية قضاء بعلبك الهرمل بإسم مدرسة «عقول حرة Esprits libres».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: أكرم شهيب