All legislation

مرسوم Decree No. 5611 13/09/2019

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في غزير (قضاء كسروان) باسم ""PARFUM DE VANILLE،

Type
مرسوم · Decree
Number
5611
Date
13/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5611 تاريخ 13/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة لايا يوسف البعيني المسجل بالرقم 6065/12 تاريخ 6/9/2017 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في غزير (قضاء كسروان) باسم ""PARFUM DE VANILLE،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة لايا يوسف البعيني المولودة عام 1987 في مجدليا - قضاء زغرتا فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 235/4 من منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) باسم "PARFUM DE VANILLE".

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب