المادة 1
رخص لجمعية مؤسسة الصفدي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز الصفدي للتدريب المهني المُعجَّل» القائمة على العقار رقم 325 من منطقة بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5612 13/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية «مؤسسة الصفدي» والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 982/6 تاريخ 19/1/2018 والرقم 6668/6 تاريخ 23/5/2018 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) بإسم «مركز الصفدي للتدريب المُعجَّل»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص لجمعية مؤسسة الصفدي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مركز الصفدي للتدريب المهني المُعجَّل» القائمة على العقار رقم 325 من منطقة بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
تركيب وصيانة اجهزة كمبيوتر
تصميم المواقع والصفحات الالكترونية
التجارة والخدمات بواسطة الانترنت
رسم هندسي على الكمبيوتر
لغة فرنسية
لغة انكليزية
الخدمة الفندقية
مساعد في إدارة التغذية
مراقبة المأكولات
فني في المطبخ الشرقي
فني في المطبخ الغربي
فني في الحلويات
موظف استقبال
تحضير المونة البيتية
فني في الادارة النوعية
فني في الادارة والتوثيق
مساعد في توثيق وادارة مكتبات
مساعد في ادارة المؤسسات السياحية
حجز وبيع تذاكر السفر
فني في تصميم وتنفيذ الازياء
تفصيل وخياطة
عامل توريق
عامل تبليط
عامل دهان
عامل نجارة باطون
مهني ادوات صحية
تقنيات تصنيع وتركيب الالمنيوم
فني في النجارة
تقني صيانة وترميم الابنية
مهني حدادة افرنجية
مهني تمديدات صحية
تقني تكييف وتبريد الهواء
الديكور العام
فني في الرسم الهندسي المعماري
مساعد في اعمال المساحة
التصوير الفوتوغرافي والفيديو
تصوير ومونتاج فيديو
تصميم وتنفيذ الآرمات
فني في تصميم الاعلانات
اعلانات على الكمبيوتر - فوتوشوب
التواصل الالكتروني
مبادئ العلاقات العامة
التطريز
الحياكة
صناعة النسيج والسجاد
صناعة الجلديات
صناعة الاحذية
الرسم الفني
تصنيع الفخار
الحفر على الخشب
تصنيع الصابون
الاشغال اليدوية
كهربائي عام
تقني لوحات تحكم كهربائية
صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية
تقني اجهزة المراقبة والحماية الالكترونية
تصليح الادوات الكهربائية المنزلية
فن التواصل والخطابة
محاسب عام
مساعد مسك دفاتر
تقنيات الطباعة
تنسيق وتصفيف الزهور والشتول
صيانة الحدائق
تقنيات صناعة الأغذية من المنتجات الزراعية
التدبير المنزلي
مساعدة حاضنة اطفال
مساعدة مُسِن
لحام اكسيجين
لحام كهرباء
فني في نجارة المفروشات
الطاقة الشمسية: تسخين المياه - توليد الكهرباء
تقنيات اللياقة البدنية
تقنيات الشؤون الرياضية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب