All legislation

مرسوم Decree No. 5613 13/09/2019

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في سبلين (قضاء الشوف) باسم «مدرسة النور»،

Type
مرسوم · Decree
Number
5613
Date
13/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5613 تاريخ 13/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة فاطمة وفيق حمود المسجل بالرقم 5044/12 تاريخ 6/9/2017 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في سبلين (قضاء الشوف) باسم «مدرسة النور»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة فاطمة وفيق حمود المولودة العام 1971 في الغبيري (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر والرسم، والموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /150/ من منطقة سبلين العقارية (قضاء الشوف) باسم «مدرسة النور».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب