المادة 1
مددت، وبصورة استثنائية بالنسبة للعام الدراسي 2017 - 2018، مهلة تسليم البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية حتى تاريخ 31/1/2018.
مرسوم Decree No. 5614 13/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 وتعديلاته (إنشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية)،
بناء على المرسوم رقم 1659 تاريخ 5/9/1991 (احكام استثنائية تتعلق بالمدارس الخاصة المجانية)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 499/2017 - 2018 تاريخ 15/2/2018)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2019،
يرسم ما يأتي:
مددت، وبصورة استثنائية بالنسبة للعام الدراسي 2017 - 2018، مهلة تسليم البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية حتى تاريخ 31/1/2018.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب