All legislation

مرسوم Decree No. 5614 13/09/2019

تمديد مهلة تسليم البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية عن العام 2017 - 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
5614
Date
13/09/2019
Official Gazette
Issue 44, 19/09/2019, p. 3147-3148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5614 تاريخ 13/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 وتعديلاته (إنشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية)،

بناء على المرسوم رقم 1659 تاريخ 5/9/1991 (احكام استثنائية تتعلق بالمدارس الخاصة المجانية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 499/2017 - 2018 تاريخ 15/2/2018)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مددت، وبصورة استثنائية بالنسبة للعام الدراسي 2017 - 2018، مهلة تسليم البيانات الاحصائية من المدارس الخاصة المجانية حتى تاريخ 31/1/2018.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب