إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)، المعدل بالمرسوم رقم 602 تاريخ 28/2/1997،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 17836 تاريخ 11/10/2006 المتعلق بانشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى تبنين الحكومي،
بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 101/2017 - 2018 تاريخ 8/11/2017)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل تصنيف المؤسسة العامة لادارة مستشفى تبنين الحكومي من النموذج (ج) الى النموذج (ب) من المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: جميل صبحي جبق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل