إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)، المعدل بالمرسوم رقم 602 تاريخ 28/2/1997،
بناء على المرسوم رقم 9413 تاريخ 15/10/1996 (اجازة نقل المستخدمين والاجراء في المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته - النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على إقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 88/2018 - 2019 تاريخ 15/11/2018)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدل تصنيف وشروط الاستخدام الخاصة لوظيفة «موظف استقبال» ليصبح وفقاً للتالي:
الوظيفة
الفئة
شروط الاستخدام
جدول الرواتب
موظف استقبال
الرابعة
حيازة شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها
الجدول رقم 14 الملحق بالمرسوم رقم 5559/2001
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: جميل صبحي جبق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل