المادة 1
عين، لمدة ثلاث سنوات، السيد رياض فؤاد الشيخة (مواليد 1/2/1959) رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية ومديراً عاماً لها.
مرسوم Decree No. 5615 13/09/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته(نظام التعويضات والمساعدات) لا سيما المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978،
بناء على المرسوم رقم 16681 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية)، لا سيما المواد 5، 6 و7،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياتها بكتابها رقم 976 تاريخ 5/7/2019،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2019،
يرسم ما يأتي:
عين، لمدة ثلاث سنوات، السيد رياض فؤاد الشيخة (مواليد 1/2/1959) رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية ومديراً عاماً لها.
عين، لمدة ثلاث سنوات، كل من السيد حسين علي سمور (مواليد 1/8/1989) والسيدة دينا فصل الله نصر (مواليد 16/10/1976) عضواً متفرغاً في مجلس ادارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية.
حدّد الراتب الشهري لرئيس مجلس الادارة والاعضاء المتفرغين على شكل المدرج ادناه:
/9.000.000/ ملايين ل.ل. لرئيس مجلس الادارة المتفرغ - المدير العام.
/6.000.000/ ملايين ل.ل. للعضو المتفرغ.
يقدم السيد حسين علي سمور والسيدة دينا فضل الله نصر عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منهما يبينان فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكانها هما وزوجهما وأولادهما القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل